الجزيري / الغروي / مازح

346

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

إلى أن يقوى على احتمال العقوبة ، فإذا كان ضعفه طبيعيا بحيث لا يرجى له قوة ، فإنه يجمع له أعواد بقدر عدد العقوبة ، ويضرب بها مرة واحدة . وهذا هو رأي جماهير العلماء . ومن هذا كله يتضح لك أن الشدة في العقوبة إنما هي بالنسبة للفجار الأقوياء ، الذين يؤذون الناس ، بما يوجب حقدهم عليهم ، وعدم الصفح عنهم ، وهؤلاء شرهم على أنفسهم ، وعلى المجتمع شديد ، فلا ينبغي لأحد أن يرحمهم في أي زمان ومكان ( 1 ) .

--> « 340 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 215